المسألة ٢٤٬٠٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٨ج ٣ ص ٦١٨ • الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم أن القول قول الزوج، وتصح الرجعة، إذا قالت المرأة: إن عدتها قد انتهت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة