ولا يقبل قولها إذا أنكرت إلا ببينة، والبينة: أربع نساء عدول يشهدن أنها قد حاضت ثلاثة أقراء، أو شهادة امرأتين مع يمينها (٢) . وهو قول شريح القاضي، وقتادة، وإبراهيم النخعي (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا يقبل قولها إذا أنكرت إلا ببينة، والبينة: أربع نساء عدول يشهدن أنها قد حاضت ثلاثة أقراء، أو شهادة امرأتين مع يمينها (٢) . وهو قول شريح القاضي، وقتادة، وإبراهيم النخعي (٣) .