فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٠٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٨ج ٣ ص ٦١٨

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن القول قول المرأة فلا تصح الرجعة إذا ادعت انقضاء عدتها، وكان زوجها قد قال: إني كنت راجعتك؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد