المسألة ٢٤٬٠٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٨ج ٣ ص ٦١٨ ومن سبقه من السلف في أن القول قول الزوج -فتكون الرجعة صحيحة- ما لم تأت ببينة تشهد لها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة