المسألة ٢٤٬٠٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٨ج ٣ ص ٦١٨ إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة