فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٠٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢١ج ٣ ص ٦٢١

• وجه الدلالة: هذا الفعل من ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- دلالة على أنه ليس للزوج أن يرى من مطلقته الرجعية شيئًا حتى يراجعها. لكن ابن عبد البر حمله على الورع من ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد