المسألة ٢٤٬٠٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢١ج ٣ ص ٦٢١ • دليل هذا القول: عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- طلق امرأة له، في مسكن حفصة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها، حتى راجعها (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة