فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٢ج ٣ ص ٦٢٢

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها، مرّة فما فوقها، أن العدة لازمة، وسواء كانت الطلقة أولى، أو ثانية، أو ثالثة" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد