المسألة ٢٬٤١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٥ج ١ ص ٢٤٥ ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في الوضوء، ولا مسح بعضه في التيمم" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة