فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٦ج ٣ ص ٦٢٦

وقال أيضًا: "واتفقوا أن كل من ذكرنا من المعتدات، إن ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر الطلاق إليها على صحة؛ أو حين بلوغ الخبر بالوفاة إليها على صحة، حتى تتم الآجال التي ذكرنا، فقد اعتدت" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد