المسألة ٢٤٬١٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٩ج ٣ ص ٦٢٩ فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، سواء طُلِّقت، أو مات عنها زوجها، علمت بذلك أم لم تعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة