المسألة ٢٤٬١٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٩ج ٣ ص ٦٢٩ وإن لم تكن ذات حمل، وكانت ممن يحضن؛ فعدتها تنتهي بثلاثة أقراء، ونُقل الإجماع على ذلك (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة