فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٩ج ٣ ص ٦٢٩

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أنها لو كانت حاملًا لا تعلم بوفاة زوجها، أو طلاقه، فوضعت حملها، أن عدتها منقضية" (٢) . وذكره في الإشراف (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد