٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من استكملت ثلاثة أطهار، وثلاث حيض؛ فاغتسلت من آخر الثلاث حيض، أنها قد انقضت عدتها" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من استكملت ثلاثة أطهار، وثلاث حيض؛ فاغتسلت من آخر الثلاث حيض، أنها قد انقضت عدتها" (٤) .