٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملًا لا تعلم طلاق زوجها، أو وفاته، ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملًا لا تعلم طلاق زوجها، أو وفاته، ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية" (٥) .