المسألة ٢٤٬٢٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٤ج ٣ ص ٦٣٤ "فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد، فعدتهن ثلاثة قروء، ولا خلاف في هذا" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة