٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "عدة المطلقة إذا كانت حرة، وهي من ذوات القروء، ثلاثة قروء، بلا خلاف بين أهل العلم" (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "عدة المطلقة إذا كانت حرة، وهي من ذوات القروء، ثلاثة قروء، بلا خلاف بين أهل العلم" (٦) .