المسألة ٢٤٬٢٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٨ج ٣ ص ٦٣٨ ٣ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في الذي يطلق امرأته، وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة