فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٢٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٣٨ج ٣ ص ٦٣٨

• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور، فاعتبر العدة من بعد الطلاق مباشرة سواء وقع الطلاق في طهر أم في حيض (٦) ، وقال بهذا القول الحسن البصري (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد