٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "انقضاء عدة الحمل بوضع الحمل، إذا كانت معتدة عن طلاق، أو غيره من أسباب الفرقة، بلا خلاف " (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "انقضاء عدة الحمل بوضع الحمل، إذا كانت معتدة عن طلاق، أو غيره من أسباب الفرقة، بلا خلاف " (٢) .