فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٣١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٠ج ٣ ص ٦٤٠

٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم في جميع الأعصار، على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها " (٤) . وقال أيضًا: " لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل " (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد