٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم في جميع الأعصار، على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها " (٤) . وقال أيضًا: " لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل " (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم في جميع الأعصار، على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها " (٤) . وقال أيضًا: " لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل " (٥) .