"ولو طلقها أو مات عنها، وهي حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة، وهذا إجماع، والحمد للَّه " (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"ولو طلقها أو مات عنها، وهي حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة، وهذا إجماع، والحمد للَّه " (٦) .