١٠ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها، والمطلقة " (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٠ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها، والمطلقة " (٧) .