المسألة ٢٤٬٣٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤١ج ٣ ص ٦٤١ ١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لا اختلاف في أن عليها عدة أربعة أشهر وعشرا" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة