٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولا بها، أو غير مدخول، صغيرة لم تبلغ، أو كبيرة قد بلغت" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولا بها، أو غير مدخول، صغيرة لم تبلغ، أو كبيرة قد بلغت" (٢) .