المسألة ٢٤٬٣٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤١ج ٣ ص ٦٤١ ٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملًا أربعة أشهر وعشر" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة