المسألة ٢٤٬٣٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤١ج ٣ ص ٦٤١ ٥ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة