المسألة ٢٤٬٣٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٣ج ٣ ص ٦٤٣ ولا خلاف في ذلك " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة