٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، أو المطلقة الحامل، أن تضع حملها " (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، أو المطلقة الحامل، أن تضع حملها " (٢) .