٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "الحامل التي يتوفى عنها زوجها: فقال الجمهور وجميع فقهاء الأمصار: عدتها أن تضع حملها " (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "الحامل التي يتوفى عنها زوجها: فقال الجمهور وجميع فقهاء الأمصار: عدتها أن تضع حملها " (٣) .