المسألة ٢٤٬٣٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٦ج ٣ ص ٦٤٦ إذا ادَّعتِ المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صُدِّقت: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة