فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٣٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٦ج ٣ ص ٦٤٦

إذا كانت المرأة معتدة من طلاق، وادعت أن عدتها قد انتهت في ثلاثة أشهر، وهي ممن يحضن، فإنها تُصدَّق فيما تقوله، ونُقل الاتفاق على ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد