المسألة ٢٤٬٤٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٠ج ٣ ص ٦٥٠ ١ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "ولها المهر كاملًا، وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة