٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن العدة تجب على كل من خلا بها زوجها، وإن لم يمسها، ولنا إجماع الصحابة، وهذه قضايا اشتهرت، فلم تنكر فصارت إجماعًا" (٢) . وذكره في الكافي (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن العدة تجب على كل من خلا بها زوجها، وإن لم يمسها، ولنا إجماع الصحابة، وهذه قضايا اشتهرت، فلم تنكر فصارت إجماعًا" (٢) . وذكره في الكافي (٣) .