١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "وجوب العدة تمنع من عقد النكاح قبل انقضائها، فإن نكحت في عدتها كان النكاح باطلًا بالإجماع" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "وجوب العدة تمنع من عقد النكاح قبل انقضائها، فإن نكحت في عدتها كان النكاح باطلًا بالإجماع" (٥) .