المسألة ٢٤٬٤٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٣ج ٣ ص ٦٥٣ ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة