المسألة ٢٤٬٤٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٤ج ٣ ص ٦٥٤ • وجه الدلالة: يؤخذ من فعل عمر -رضي اللَّه عنه- أنه لم يضربهما، ولم يفرق بينهما إلا لتحريم النكاح في العدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة