المسألة ٢٤٬٤٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٤ج ٣ ص ٦٥٤ ٣ - أن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لئلا يفضي إلى اختلاط المياه، وامتزاج الأنساب (٩) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة