المسألة ٢٤٬٥٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٩ج ٣ ص ٦٥٩ من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض، وإن طالت] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة