فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٥٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٥٩ج ٣ ص ٦٥٩

إذا كانت المرأة معتدة بالأقراء، وكانت عادتها أن لا تحيض في كل شهر مرّة كما هي عادة النساء، بل عادتها متباعدة، فهذه لا تنتهي عدتها حتى تتم ثلاثة أقراء، ونُقل الإجماع في ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد