١٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة من تحيض ثلاثة قروء إن كانت حرة، فإن كانت أمة فقرءان" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة من تحيض ثلاثة قروء إن كانت حرة، فإن كانت أمة فقرءان" (٥) .