المسألة ٢٤٬٦٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٥ج ٣ ص ٦٦٥ ٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل، من وفاة زوجها، شهران وخمس ليال" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة