سند بن عنان (٥٤١ هـ) ، أنه قال: "لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع غسل داخل العينين" . نقله عنه الحطاب (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
سند بن عنان (٥٤١ هـ) ، أنه قال: "لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع غسل داخل العينين" . نقله عنه الحطاب (١) .