١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "ولم أعلم مخالفًا في أن الأمة الحامل في الوفاة والطلاق كالحرة، تحل بوضع حملها" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "ولم أعلم مخالفًا في أن الأمة الحامل في الوفاة والطلاق كالحرة، تحل بوضع حملها" (٣) .