فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٦٧ج ٣ ص ٦٦٧

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن أجل كل حامل مطلقة، يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملًا، أن تضع حملها" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد