المسألة ٢٬٤٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٥٠ج ١ ص ٢٥٠ وهو ظاهر كلام "المقنع" ، كما قال المرداوي، وذكره من المفردات (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة