المسألة ٢٤٬٧٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٦ج ٣ ص ٦٧٦ المعتدة من طلاق بائن، لا تلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة