المسألة ٢٤٬٧٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٦ج ٣ ص ٦٧٦ من طلق امرأته طلاقًا بائنًا وهو صحيحٌ، فعليها عدة الطلاق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة