المسألة ٢٤٬٧٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٦ج ٣ ص ٦٧٦ فإن مات فلا تنتقل عن عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، بلا خلاف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة