فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٤٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٥١ج ١ ص ٢٥١

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس؛ فرض ذلك كله، لا خلاف علمته في شيء من ذلك؛ إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. . " (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد